المادة 4 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
أ- يُشترط في طالب الانتساب إلى النادي أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- عاملًا في الوزارة أو في المؤسسة التعليمية أو متقاعدًا من أي منهما ويشمل ذلك العامل المعار أو المجاز دون راتب أو الملحق للعمل لدى أي دائرة أو أي جهة أخرى.
3- غير محكوم بجناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ب- يكون الانتساب للنادي اختياريًا، ويقدم طلب الانتساب إلى مدير النادي ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المُ عد لهذهِ الغاية.
ج- تصدر الهيئة الإدارية قرارها بشأن طلبات الانتساب التي يعرضها مدير النادي عليها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها إذا كانت مستوفية الشروط ويكون الطلب مقبولًا حكمًا إذا لم يصدر قرار الهيئة الإدارية بعد مرور هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026