المادة 3 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
أ- ينشأ نادٍ أو أكثر في كل محافظة في المملكة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة وحسب إمكانيات الوزارة، يهدف إلى ما يلي:-
1- توفير بيئة اجتماعية وثقافية وتربوية داعمة للأعضاء وأسرهم، تسهم في تعزيز التواصل والتكافل بينهم.
2- تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية، بما يعزز تبادل الخبرات وتنمية الوعي المهني والثقافي لدى الأعضاء.
ب- تتولى الوزارة تأمين المبنى المُناسب للنادي، وصيانته وتوسيع مرافقه وتقدم الأثاث والتجهيزات اللازمة للنادي حسب امكانيات الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026