المادة 3 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

أ- ينشأ نادٍ أو أكثر في كل محافظة في المملكة، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة وحسب إمكانيات الوزارة، يهدف إلى ما يلي:- 1- توفير بيئة اجتماعية وثقافية وتربوية داعمة للأعضاء وأسرهم، تسهم في تعزيز التواصل والتكافل بينهم. 2- تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية، بما يعزز تبادل الخبرات وتنمية الوعي المهني والثقافي لدى الأعضاء. ب- تتولى الوزارة تأمين المبنى المُناسب للنادي، وصيانته وتوسيع مرافقه وتقدم الأثاث والتجهيزات اللازمة للنادي حسب امكانيات الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك