المادة 2 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التربيةب- تعتمد التعاريف الواردة في والتعليم وتنميةالقانون حيثما ورد النص عليها في الموارد البشرية.هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة:وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الوزير:وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. النادي:أي ناد مُنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. العضو:العامل في الوزارة أو المؤسسة التعليمية أو المتقاعد من أي منهما المنتسب إلى النادي والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقًا لأحكام هذا النظام. اللجنة:لجنة شؤون الأندية المُشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الهيئة:الهيئة الإدارية للنادي الإداريةالمشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك