المادة 13 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مديرا متفرغا للنادي تناط بهِ المهام التالية:-
أ- إعداد جدول أعمال الهيئة العامة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها.
ب-الإشراف على تنفيذ أنشطة النادي وفعالياته ومتابعتها.
ج-إعداد الخطة السنوية للنادي ورفعها للهيئة الإدارية لإقرارها.
د- أي مهام أخرى تُ كلفه بها اللجنة أو الهيئة الإدارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026