المادة 12 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

أ- تعتبر الهيئة الإدارية مُنحلّة حكمًا إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء فأكثر. ب- يُ عاد تشكيل الهيئة الإدارية المُنحلة وفقًا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك