المادة 11 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
يحظر على الهيئة الإدارية ما يلي:-
أ- التواصل مع أي جهة خارجية.
ب- استخدام النادي ومرافقه لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها.
ج- تنظيم رحلات خارج المملكة دون موافقة اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026