المادة 10 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

أ- تتولى إدارة النادي هيئة إدارية تتألف من سبعة أعضاء من الهيئة العامة يسميهم الوزير بناءً على تنسيب اللجنة لمُدة سنتين ، على أن يراعى تمثيل أعضاء الهيئة العامة من المتقاعدين ويسمي الوزير من بينهم رئيسا لها ونائبا لرئيسها ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتسمية بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. ب- يكون مُدير النادي أمين سر الهيئة الإدارية يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها ومُتابعة تنفيذها. ج- تجتمع الهيئة الإدارية بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى الهيئة الإدارية المهام التالية:- 1- النظر في طلبات الانتساب للنادي التي يعرضها مدير النادي عليها وإصدار القرارات المُناسبة بشأنها. 2- تنظيم اجتماعات الهيئة العامة. 3- الإعلان عن أنشطة النادي وفعالياته. 4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والتقريرين الإداري والمالي السنويين للنادي وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها. 5- إعداد حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المُنتهية وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها. 6- إقرار الخطة السنوية للنادي التي يعدها مدير النادي ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 7- استثمار مرافق النادي وفق أسس الاستثمار التي يقرها الوزير. 8- التأكد من حسن سير نشاطات النادي وفعالياته. ه- لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية وأي وظيفة في النادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك