المادة 14 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:- أ- بدل الانتساب وبدل الاشتراك السنوي فيه. ب- ما تُخصصه الوزارة من موازنتها. ج- الهبات والتبرعات التي ترد إليه وتقبلها اللجنة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- العوائد المُتحققة من إيداع أموال النادي في البنوك. ه-عوائد استثمار مرافق النادي، على أن يُخصص ما نسبته (10%) من هذه العوائد لأمانات الأندية لدى حساب أمانات الوزارة وتُحدد أوجه الصرف منه بمُ قتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك