المادة 15 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إنشاء النادي وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، إلا إذا قررت اللجنة ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية. ب- تُودع أموال النادي في حساب خاص في بنك أو أكثر تعتمده الهيئة الإدارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك