المادة 21 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
يلغى نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026