المادة 17 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026
أ- يتم تحصيل أموال النادي بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة.
ب- تخضع حسابات الأندية لتدقيق ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026