المادة 19 من نظام أندية العاملين في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات التعليمية رقم 64 لسنة 2026

أ- تُ عتبر الأندية المنشأة بموجب نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وكأنها منشأة بمُ قتضى أحكام هذا النظام. ب- يُ عتبر المنتسبون إلى الأندية المنشأة بموجب النظام المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة منتسبين حكمًا إلى الأندية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك