القوانين
قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
31 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المنشأة بمقتضى هذا القان…
- المادة 3تؤسس في المملكة مؤسسة للاقراض الزراعي تسمى (مؤسسة الاقراض الزراعي) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويجوز ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراء…
- المادة 4يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في اي مكان في المملكة كلما رأت ذلك مناسبا.
- المادة 5تهدف المؤسسة الى الاسهام في دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها في المملكة ورفع الكفاءة الانتاجية في القطاع الزراعي وزيادة الانتاج وتحسينه وتحقيقا لذلك تقوم المؤسسة بما يلي:- أ…
- المادة 61- يكون رأسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني ويؤلف رأس المال المدفوع من المصادر التالية: أ- ما رحل او يرحل من اموال وموجودات مؤسسات الاقراض التالية: 1- المصرف…
- المادة 7تتكون المؤسسة من: أ- مجلس ادارة. ب- مدير عام. ج-نائب مدير عام. د- جهاز تنفيذي.
- المادة 81- يؤلف المجلس من وزير الزراعة رئيسا وعضوية ثلاثة أعضاء حكوميين وخمسة أعضاء غير حكوميين ، وذلك على الوجه التالي:-: أ- الاعضاء الحكوميين:- 1-المدير العام نائبا للرئيس 2-مم…
- المادة 9يتمتع المجلس بالصلاحيات ويقوم بالاعمال التالية:- 1- وضع القواعد الاساسية للمؤسسة. 2- اقرار هيكل المؤسسة التنظيمي. 3- الموافقة على تأسيس والغاء الفروع والمكاتب. 4- الموافق…
- المادة 10أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، وي…
- المادة 111- يعتبر المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة ويكون المسؤول عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة المؤسسة على وجه يضمن تحقيق اهدافها المنصوص عليها في …
- المادة 121- يجري انتقاءوتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظ…
- المادة 13تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها للمؤسسة حق الامتياز في كافة ديونها ومطاليبها ، على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة…
- المادة 14كل من كفل مدينا للمؤسسة باي نوع من انواع القروض التي تقدمها يكون متضامناً ومتكافلا مع المدين الاصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك.
- المادة 151- لا يجوز للمؤسسة ان تمتلك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاج اليه لاعمالها الادارية ، على انه يجوز لها ان تمتلك العقارات والعرصات والاموال غير المنقولة التي تكون محجوزة ل…
- المادة 16تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية ، المباشرة وغير المباشرة ، العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات…
- المادة 171- يكون موظفو المؤسسة المفوضون حسب الاصول مسؤولين قانوناً عن تنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل اذا اقتضى الامر وجود ك…
- المادة 18جميع دعاوى المؤسسة او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة بها لها صفة الاولوية والاستعجال فتدقق ويبت فيها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان والمجالس الا…
- المادة 191- تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة. 2- تعفى المؤسسة من اية متطلبات او واجبات مترتبة او ستترتب في المستقبل على البنوك. 3- تؤمن الحكومة حراسة جميع ابنية المؤ…
- المادة 20ان جميع ما يتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المؤمنة بطريق الرهن او التأمين الرضائي او الاجباري او المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين انما تتلف من…
- المادة 211- يحق للمؤسسة ان تضع ، عند الضرورة ، حراسا على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لوفاء ما استحق عليهم من اموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تأمينا …
- المادة 22كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او ورثتهما او من الغير لا يؤخر بيع الاموال المؤمنةاو غير المؤمنة منقولة كانت او غير منقولة الجاري من قبل المؤسسة او بنا…
- المادة 231- لا تحول وفاة المدين او كفيله ، ولا التبدل في اهليتهما ، دون متابعة تحصيل مطالب المؤسسة ووضع اشارة الحجز والتأمين الاجباري لصيانه تلك المطالب ومتابعة معاملات التنفيذ وا…
- المادة 24تتعاطى المؤسسة اعمالها على اسس تجارية ، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتستوفي فائدة على القروض التي تصدرها بمعدل يكفي لتغطية نفقاتها ويحقق لها ربحا معقولا وللمؤسسة تطبي…
- المادة 25في نهاية كل سنة مالية وبعد حسم جميع النفقات الادارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك الموجودات واية مصروفات اخرى متوقعة مما تتحمله عادة البنوك او مؤسسات ال…
- المادة 26يحق للمؤسسة ان تطلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعمالها من موظفي وخبراء الحكومة كما يحق لها ان تستعين بمن تشاء من الخبراء وعلى كافة الوزارات والدوائر والسلطات الحكومي…
- المادة 27تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه السجلات خاضعة لتدقيق سنوي من قبل هيئة محاسبة اهلية معترف بها ويوافق عل…
- المادة 28لا يسري اي حظر يفرض على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها على جميع قروض المؤسسة التي دفعت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون او التي ستدفع بعده.
- المادة 29لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 30يلغى قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 على ان تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى الحد الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون وذلك حتى صدور ا…
- المادة 31رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.