المادة 6 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
1- يكون رأسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني ويؤلف رأس المال المدفوع من المصادر التالية:
أ- ما رحل او يرحل من اموال وموجودات مؤسسات الاقراض التالية:
1- المصرف الزراعي.
2- رصيد وبقايا القروض والموجودات الاخرى المقيدة في حسابات صندوق الاقراض الزراعي لمجلس الاعمار او الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة لدائرة الانشاء التعاوني او السلف الزراعية المعطاة من وكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي.
3- اية اموال تخص وزارة الزراعة او وزارة المالية او اية دائرة او مؤسسة حكومية اخرى سبق تخصيصها لمؤسسات او مشاريع الاقراض الزراعية المختلفة ، او حصلت بواسطتها.
4- اية اموال حصلتها المؤسسة من الاقساط او الفوائد العائدة لاي من مؤسسات الاقراض المشار اليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ب- ما دفعته أو تدفعه الحكومة للمؤسسة.
ج- اية مبالغ اخرى تحصل عليها المؤسسة من اي مصدر كان ويقرر المجلس اعتبارها من رأسمال المؤسسة.
2- يجوز للمؤسسة بقرار من المجلس ان تزيد او تنقص رأسمالها المصرح به الى الحد الذي تراه ضروريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026