المادة 7 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تتكون المؤسسة من:
أ- مجلس ادارة.
ب- مدير عام.
ج-نائب مدير عام.
د- جهاز تنفيذي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة