المادة 7 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

تتكون المؤسسة من: أ- مجلس ادارة. ب- مدير عام. ج-نائب مدير عام. د- جهاز تنفيذي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة