المادة 13 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها للمؤسسة حق الامتياز في كافة ديونها ومطاليبها ، على اموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديها او غير مرهونة وذلك لاستيفاء كافة حقوقها وتكون ديون المؤسسة المقرضة منها او المرحلة اليها من المؤسسات السابقة ممتازة وفي الدرجة الاولى وللمؤسسة ان تطلب تحصيلها بموجب القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية او بموجب اي نظام خاص تضعه المؤسسة ، هذا بالاضافة الى حقها في بيع اموال المدينين وكفلائهم غير المنقولة بجميع الطرق القانونية الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة