المادة 14 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

كل من كفل مدينا للمؤسسة باي نوع من انواع القروض التي تقدمها يكون متضامناً ومتكافلا مع المدين الاصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة