المادة 19 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

1- تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة. 2- تعفى المؤسسة من اية متطلبات او واجبات مترتبة او ستترتب في المستقبل على البنوك. 3- تؤمن الحكومة حراسة جميع ابنية المؤسسة في جميع المراكز والفروع وتستعمل جميع الوسائل لحراستها وتتولى تقديم الحراسة اللازمة لجباة المؤسسة اثناء قيامهم باداء واجباتهم الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة