المادة 2 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المنشأة بمقتضى هذا القانون. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام:المدير العام للمؤسسة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة