المادة 2 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المنشأة بمقتضى هذا القانون.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام:المدير العام للمؤسسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026