المادة 26 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

يحق للمؤسسة ان تطلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعمالها من موظفي وخبراء الحكومة كما يحق لها ان تستعين بمن تشاء من الخبراء وعلى كافة الوزارات والدوائر والسلطات الحكومية والمؤسسات ذات الصفة العامة التي تخضع لاشراف الحكومة ان تزود المؤسسة بما تطلبه منها وان تتعاون معها الى ابعد حدود التعاون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة