المادة 25 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

في نهاية كل سنة مالية وبعد حسم جميع النفقات الادارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك الموجودات واية مصروفات اخرى متوقعة مما تتحمله عادة البنوك او مؤسسات الاقراض يقوم المجلس بنقل صافي الارباح (او الخسائر) لحساب الارباح المتجمعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة