المادة 25 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
في نهاية كل سنة مالية وبعد حسم جميع النفقات الادارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك الموجودات واية مصروفات اخرى متوقعة مما تتحمله عادة البنوك او مؤسسات الاقراض يقوم المجلس بنقل صافي الارباح (او الخسائر) لحساب الارباح المتجمعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026