المادة 24 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تتعاطى المؤسسة اعمالها على اسس تجارية ، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتستوفي فائدة على القروض التي تصدرها بمعدل يكفي لتغطية نفقاتها ويحقق لها ربحا معقولا وللمؤسسة تطبيق عقود في مجال التمويل لا تقوم على الفائدة وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية..
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026