المادة 23 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
1- لا تحول وفاة المدين او كفيله ، ولا التبدل في اهليتهما ، دون متابعة تحصيل مطالب المؤسسة ووضع اشارة الحجز والتأمين الاجباري لصيانه تلك المطالب ومتابعة معاملات التنفيذ واتخاذ جميع التدابير تنفيذا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها دون حاجة الى اجراء معاملات الانتقال القانونية او الشرعية ودون حاجة لتكرار ما كان قد تم من اجراءات.
2- اذا توفي المدين او كفيله دون ان يكون لهما وارث ذو حق لا يجوز لاحد ولو آلت التركة الى الخزينة او ادارة الاوقاف او متوليها ان يطالب بأموالهما المقدمة للمؤسسة في مقام الرهن او التأمين او المحجوزة من قبلها او ان يضع يده عليها قبل ان تستوفي المؤسسة كامل مطاليبها.
3- يكون تعيين الورثة ، من اجل اخطارهم او اية غاية اخرى بمقتضى حجة حصر ارث صادرة من المحاكم الشرعية او الكنسية.
4- اذا نقصت التأمينات التي قدمها المدين او كفيله ضمانا للقرض ونقصت قيمتها ، لاي سبب من الاسباب ، فعلى المدين وكفيله ان يقدما تأمينات جديدة يقبل بها المدير العام خلال المدة التي يحددها على ان لا تتجاوز الثلاثين يوما ولا يمنع ذلك المؤسسة من وضع اشارة التأمين الجبري دون امهال على اموال المدين او الكفيل غير المنقولة لقاء نقص التأمين وذلك بكتاب خطي من المدير العام ، دون حضورهما ، او حضور اي منهما ، وتكون لهذه الاشارة قوة الرهن الاساسية ويجوز للمؤسسة حجز اموال المدين وكفيله المنقولة تأمينا لتسديد اقساط الدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026