المادة 27 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه السجلات خاضعة لتدقيق سنوي من قبل هيئة محاسبة اهلية معترف بها ويوافق عليها وزير المالية وبالاضافة الى ذلك يجوز لمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات المؤسسةو وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026