المادة 16 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية ، المباشرة وغير المباشرة ، العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس سواء اكانت تتناول راس مال المؤسسة او اموالها الاحتياطية او دخلها او العقارات التي تملكها او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها وكفالاتها كما تعفى معاملات الاقراض وما يتفرع عنها من كافة الرسوم التي تستوفى في اية دائرة او مؤسسة ، بما في ذلك الطوابع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026