المادة 30 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يلغى قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 على ان تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى الحد الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون وذلك حتى صدور انظمة خاصة بموجب هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026