المادة 21 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

1- يحق للمؤسسة ان تضع ، عند الضرورة ، حراسا على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لوفاء ما استحق عليهم من اموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تأمينا لاستيفاء الاموال المستحقة عليهم. 2- اذا وضعت الحراسة بعد مدة الاستحقاق تستوفي الذمة المستحقة وتكون النفقات التي تكبدتها المؤسسة على المدين. 3- اذا وضعت الحراسة قبل الاستحقاق تتحمل المؤسسة النفقات حتى تاريخ الاستحقاق ، وفي حالة عدم الدفع يتحمل المدين النفقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة