المادة 21 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
1- يحق للمؤسسة ان تضع ، عند الضرورة ، حراسا على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لوفاء ما استحق عليهم من اموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تأمينا لاستيفاء الاموال المستحقة عليهم.
2- اذا وضعت الحراسة بعد مدة الاستحقاق تستوفي الذمة المستحقة وتكون النفقات التي تكبدتها المؤسسة على المدين.
3- اذا وضعت الحراسة قبل الاستحقاق تتحمل المؤسسة النفقات حتى تاريخ الاستحقاق ، وفي حالة عدم الدفع يتحمل المدين النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026