المادة 11 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

1- يعتبر المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة ويكون المسؤول عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة المؤسسة على وجه يضمن تحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون واية انظمة تصدر بمقتضاه ، وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الامور المتعلقة بالمؤسسة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الادارة ، وللمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته لنائبه او لاي من موظفي المؤسسة الآخرين. 2- يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة اعمال المؤسسة ويمارس الصلاحيات الضرورية لتسيير اعمال الادارة والفروع على الوجه الاكمل تحت اشراف المدير العام وله ان يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي المؤسسة الآخرين. 3- لا يحق للمدير العام ونائبه ان يكونا عضوين في مجلس ادارة اية مؤسسة ذات طابع تجاري او زراعي او خبيرين لها باستثناء المؤسسات الخاضعة لادارة المؤسسة او التي تساهم فيها او الخاضعة لادارة الحكومة او مراقبتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة