المادة 10 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويتخذ قراراته باجماع او اكثرية اصوات الحاضرين. ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام الاجراءات الخاصة باجتماعاته وسائر الشؤون الادارية المتعلقة باعماله. ج- يتولى نائب المدير العام مهام امين سر المجلس دون ان يكون له حق الاشتراك في مناقشاته او التصويت على قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة