المادة 10 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويتخذ قراراته باجماع او اكثرية اصوات الحاضرين.
ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام الاجراءات الخاصة باجتماعاته وسائر الشؤون الادارية المتعلقة باعماله.
ج- يتولى نائب المدير العام مهام امين سر المجلس دون ان يكون له حق الاشتراك في مناقشاته او التصويت على قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026