القوانين

قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

46 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين. السجل الإلكترو…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والعقود التي تتضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتيب حق ضمان على دين أو حق أو مال منقول بما في ذلك: 1- الرهن المجرد من الحيازة…
  4. المادة 4مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبقى الحقوق الواردة على المال المنقول أو الديون أو الحقوق المبينة أدناه خاضعة لأحكام القوانين الناظمة لها من حيث إنشائها على أن تسري عليها أح…
  5. المادة 5أ- لا تسري أحكام هذا القانون على أي من المعاملات والعقود التالية:- 1- حوالة الحق لغايات تحصيل الديون. 2- إنشاء الحقوق ضماناً للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنو…
  6. المادة 6أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز رهن الأموال المنقولة والديون رهنا مجرداً من الحيازة، ويستعاض عن الحيازة بإشهار الرهن وفقا لأحكام هذا القانون لتمام الرهن ولزومه …
  7. المادة 7يشترط لإنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطراصففه حةم ا3 يملن ي13:- أ- أن يبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر الكتروني أو أن يرد كشرط في العقد الذي أنشأ الالتزام الم…
  8. المادة 8تعتبر الضمانة أمانة في يد حائزها بمجرد حيازتها بموجب عقد الضمان وإلى حين انقضائه وعلى حائزها بذل عناية الرجل المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها.
  9. المادة 9أ- ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا تم إشهاره في السجل وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يتم إشهار حق الضمان بموافقة الضامن الخطية. ج- يتم الإشهار بتعبئة النموذج الالكتروني ا…
  10. المادة 10أ- ينفذ عقد رهن الدين بين الراهن والمرتهن بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المدين بالدين المرهون، وفي مواجهة المدين بالدين المرهون من تاريخ إعلانه له خطيا أو مو…
  11. المادة 11يعتبر حق الضمان نافذا في مواجهة الغير دون حاجة لإشهاره في أي من الحالات التالية:- أ- إذا حاز المضمون له الضمانة، ولا يعتبر حق الضمان المنشأ على المبالغ النقدية نافذاً في …
  12. المادة 12للمضمون له استبدال الإشهار بالحيازة أو الحيازة بالإشهار دون أن يؤثر ذلك على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
  13. المادة 13للضامن او المضمون عنه او أي شخص تم إشهار اسمه في السجل بأي من هاتين الصفتين إشهار اعتراضه في السجل دون أن يؤثر الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على أن تحدد اجر…
  14. المادة 14إذا احال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا حاجة لإشهار الحوالة لاستمرار نفاذ حق الضمان، على أن للشخص الذي أحيل له حق الضمان إخطار الضامن بالحوالة.
  15. المادة 15أ- ينقضي الإشهار بانتهاء المدة المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها وفقا للإجراءات المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون. ب- على المضمون …
  16. المادة 16أ- في حال التنفيذ لتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية، فعلى الجهات القائمة على التحصيل إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة. ب- على ال…
  17. المادة 17أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حق المضمون له في تتبع الضمانة في يد أي كان لاستيفاء حقوقه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تؤول الضمانة لمشت…
  18. المادة 18- أ- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على العوائد بشكل تلقائي لمدة خمسة عشر يوما من قبض الضامن لها ما لم يتم الاتفاق على استثنائها بموجب عقد الضمان. ب- باستثناء الع…
  19. المادة 19أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) والمادة (11) من هذا القانون حق الم…
  20. المادة 20أ - إذا أصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص يستمر نفاذ حق الضمان المنشأ عليها، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الحق نافذاً في مواجهة أي دائن مرتهن للعقار الذي خصصت له سواء تم وضع العقا…
  21. المادة 21يجوز الحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل، وفي هذه الحالة يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بعد الإلحاق.
  22. المادة 22أ- يجوز انشاء حق ضمان على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها إذا كانت محددة المقدار وبحيث يستمر نفاذ حق الضمان عليها بعد الاندماج. ب- إذا تعددت حقوق الضمان على ذات ال…
  23. المادة 23-أ- يتقدم حق الضمان على معدات العمل وأدواته لتمويل شرائها على أي حق ضمان آخر عليها شريطة إشهاره قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه أو المضمون له. ب- يتقدم حق الضمان الن…
  24. المادة 24أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، اذا كانت يد الضامن على العقار مشروعة، فيتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير الذي ينشئه الضامن على المحاصيل المزروعة فيه على حقوق ما…
  25. المادة 25للمضمون له التخلي خطيا عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بحقوق الآخرين المضمون لهم ويكون هذا التنازل نافذا في مواجهة الغير…
  26. المادة 26-أ- يُنشأ في الوزارة سجل الكتروني يسمى (سجل الحقوق على الأموال المنقولة) يهدف إلى إشهار الحقوق وفقا لأحكام هذا القانون. ب- تحدد شروط إنشاء السجل وتنظيم إجراءاته وطريقة عم…
  27. المادة 27لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على نسخة ورقية منه تسمى "تقرير التحري" ويكون له بعد تصديقه حجية في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه .
  28. المادة 28أ- لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة، إجراء الكشف المستعجل على الضمانة أينما وجدت وعلى ما يتعلق بها من دفاتر وسجلات أثناء نفاذ حق الضمان …
  29. المادة 29أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الاتفاق بين الضامن والمضمون له على منح المضمون له الحق، بعد استحقاق الالتزام المضمون، بالتنفيذ على الضمانة استيفاءً لحقه، ولا يع…
  30. المادة 30في حال تعذر التنفيذ الطوعي على الضمانة إما لغياب الاتفاق المشار إليه في المادة (29) من هذا القانون أو لأي سبب آخر فللمضمون له تقديم طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة …
  31. المادة 31أ- يتولى مأمور التنفيذ تبليغ نسخة من الطلب والبينات للضامن والمضمون عنه ولكل ممن يلي وحسب مقتضى الحال:- 1- حائز الضمانة. 2- مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائز…
  32. المادة 32أ-1- يبت رئيس التنفيذ في طلب وضع اليد تدقيقا دون حضور الأطراف خلال سبعة أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (31) من هذا القانون. 2- إذا ثبت لرئيس ا…
  33. المادة 33لرئيس التنفيذ، بناء على طلب المضمون له بعد وضع يده على الضمانة ، أن يأذن له بإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع وفق ما يراه مناسبا ولرئيس التنفيذ الاستعانة بالخبرة على…
  34. المادة 34على المضمون له بعد وضع يده على الضمانة تقديم طلب لرئيس التنفيذ للسير في إجراءات البيع بإشراف دائرة التنفيذ على أن يتم بيعها بسعر لا يقل عن سعر السوق دون اتباع أي من إجراء…
  35. المادة 34يترتب على بيع الضمانة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تطهيرها من حقوق الضمان وحقوق الامتياز وتنتقل هذه الحقوق إلى العوائد وحصيلة التنفيذ.
  36. المادة 36يتم ايداع العوائد وحصيلة التنفيذ في صندوق دائرة التنفيذ مع محضر البيع.
  37. المادة 37أ- يقرر رئيس التنفيذ إعداد قائمة توزيع للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقا للأولويات المحددة في المادة (38) من هذا القانون وتبليغها لطالب التنفيذ وأصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة…
  38. المادة 38أ- إذا كانت عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب التالي:- 1- نفقات إصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع. 2- رسوم ونفقات ال…
  39. المادة 39أ- لأي دائن له حقوق على الضمانة أو أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة خلال السير في إجراءات التنفيذ على الضمانة أن يعرض على أي دائن له حقوق على الضمانة تسديد الالتزامات الوا…
  40. المادة 40-أ- لرئيس التنفيذ بناء على طلب من الضامن أو المضمون عنه أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة أن يقرر وقف التنفيذ على الضمانة في أي مرحلة من مراحل التنفيذ للمدة التي ي…
  41. المادة 41أ- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير على كل من:- 1- تسجيل الإشهار وإشهار التعديل وإشهار التمديد وإشهار الاعتراض. 2- إصدار تقرير التحري الورقي المصدق. ب- تعفى إشهارات الإلغاء …
  42. المادة 42أ- للمضمون له وللجهات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون إشهار الحقوق التي نشأت عن أي معاملة تمت قبل سريان احكام هذا القانون بما في ذلك معاملات الرهن الحيازي وفق…
  43. المادة 43أ- يعتمد العنوان المثبت في عقد الضمان لغايات التبليغ وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر التبليغ على العنوان منتجا لآثاره القانونية. ب- تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية…
  44. المادة 44يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  45. المادة 45يلغى قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين رقم (1) لسنة 2012.
  46. المادة 46رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.