المادة 38 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

أ- إذا كانت عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب التالي:- 1- نفقات إصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع. 2- رسوم ونفقات التنفيذ على الضمانة ونفقاته. 3- ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون. 4- ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز التي يتم اشهارها على الضمانة حسب الأولويات وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يبقى المضمون عنه مسؤولا تجاه المضمون له عن أي نقص، وفي هذه الحالة يعتبر النقص دينا عاديا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك