المادة 39 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

أ- لأي دائن له حقوق على الضمانة أو أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة خلال السير في إجراءات التنفيذ على الضمانة أن يعرض على أي دائن له حقوق على الضمانة تسديد الالتزامات الواقعة عليها كليا أو جزئيا لتطهيرها من هذه الالتزامات بموجب إشعار من خلال دائرة التنفيذ شريطة أن لا يكون المضمون له قد تصرف في الضمانة. ب- للدائن الذي تبلغ الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبول العرض خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه وتثبيت القبول لدى دائرة التنفيذ. ج- تستكمل إجراءات التطهير خلال المدة التي يحددها رئيس التنفيذ. د- يسدد الشخص الذي عرض التطهير الالتزامات المترتبة على الضمانة للدائن الذي قبِ ل التطهير وفقا للاتفاق إضافة لنفقات إصلاحها وتحسينها وإعدادها للبيع ورسوم التنفيذ عليها ونفقاته ويحل محل الدائن الذي تم تسديد حقوقه وبالمرتبة ذاتها. ه- للشخص الذي طهر الضمانة أن يبقيها في حيازة الضامن أو يثابر على التنفيذ عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة