المادة 7 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
يشترط لإنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطراصففه حةم ا3 يملن ي13:-
أ- أن يبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر الكتروني أو أن يرد كشرط في العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون.
ب- أن يكون الضامن مخولا بإنشاء حق الضمان على الضمانة.
ج- أن يشمل عقد الضمان وصفاً عاما او محددا للالتزام المضمون، ويجوز وصف الالتزام بتحديد الحد الأعلى للالتزام أو المبلغ المضمون.
د- أن يشمل عقد الضمان وصفا عاما أو محددا للضمانة، على أن يكون الوصف محددا اذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية .
ه- أن يقوم المضمون له بأداء البدل أو الالتزام به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026