المادة 7 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

يشترط لإنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطراصففه حةم ا3 يملن ي13:- أ- أن يبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر الكتروني أو أن يرد كشرط في العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون. ب- أن يكون الضامن مخولا بإنشاء حق الضمان على الضمانة. ج- أن يشمل عقد الضمان وصفاً عاما او محددا للالتزام المضمون، ويجوز وصف الالتزام بتحديد الحد الأعلى للالتزام أو المبلغ المضمون. د- أن يشمل عقد الضمان وصفا عاما أو محددا للضمانة، على أن يكون الوصف محددا اذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية . ه- أن يقوم المضمون له بأداء البدل أو الالتزام به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة