المادة 5 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
أ- لا تسري أحكام هذا القانون على أي من المعاملات والعقود التالية:-
1- حوالة الحق لغايات تحصيل الديون.
2- إنشاء الحقوق ضماناً للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها.
3- شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.
ب- لا يجوز إنشاء حق الضمان على أي مما يلي:-
1- الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها.
2- الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها.
3- الأموال العامة وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة.
4- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.
5- مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد التأمين ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.
6- النفقة والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026