المادة 5 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على أي من المعاملات والعقود التالية:- 1- حوالة الحق لغايات تحصيل الديون. 2- إنشاء الحقوق ضماناً للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها. 3- شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع. ب- لا يجوز إنشاء حق الضمان على أي مما يلي:- 1- الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها. 2- الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها. 3- الأموال العامة وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة. 4- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة. 5- مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد التأمين ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة. 6- النفقة والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة