المادة 29 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الاتفاق بين الضامن والمضمون له على منح المضمون له الحق، بعد استحقاق الالتزام المضمون، بالتنفيذ على الضمانة استيفاءً لحقه، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يرد في اتفاق خاص ضمن عقد الضمان أو ضمن وثيقة منفصلة. ب- مع مراعاة الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- اذا كانت الضمانة دينا لدى الغير فيتم تحصيلها مع النفقات. 2- اذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل فيتم تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السندات. 3- اذا كانت الضمانة حساب وديعة أو حسابا جاريا أو أي حساب دائن آخر فيتم اجراء المقاصة اذا كان المضمون له بنكا يحتفظ بذلك الحساب ، وتتم المطالبة بهذه الضمانة اذا كان الحساب لدى بنك آخر. ج- للمضمون له أن يعرض على الضامن بعد استحقاق الالتزام المضمون تملك الضمانة كلياً أو جزئياً لاستيفاء حقوقه شريطة عدم وجود حقوق أخرى نافذة في مواجهة الغير على الضمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة