المادة 27 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على نسخة ورقية منه تسمى "تقرير التحري" ويكون له بعد تصديقه حجية في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026