المادة 26 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
-أ- يُنشأ في الوزارة سجل الكتروني يسمى (سجل الحقوق على الأموال المنقولة) يهدف إلى إشهار الحقوق وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تحدد شروط إنشاء السجل وتنظيم إجراءاته وطريقة عمله بما في ذلك الإشهار والاطلاع عليه والحصول على نسخ منه بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- لا تتحمل الجهة القائمة على السجل أي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار.
د- تبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن دقته ويبطل أثر الإشهار في مواجهة أي ضامن في حال حصول خطأ في معلومات التعريف المتعلقة به بشكل يتعذر معه استرجاعها عند التحري في السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026