المادة 25 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
للمضمون له التخلي خطيا عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بحقوق الآخرين المضمون لهم ويكون هذا التنازل نافذا في مواجهة الغير دون حاجة للإشهار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026