المادة 16 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
أ- في حال التنفيذ لتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية، فعلى الجهات القائمة على التحصيل إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة.
ب- على الجهات القضائية، بناء على طلب المدعي أو المحكوم له حسب مقتضى الحال، إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة في أي من الحالات التالية:-
1- صدور قرار بإيقاع حجز احتياطي أو حجز تنفيذي.
2- تقديم طلب للتنفيذ على الضمانة.
ج- يترتب على المحكمة التي أصدرت قرارا بإشهار الإعسار أو إعلان التصفية الإجبارية وعلى مراقب عام الشركات في حال التصفية الاختيارية إشهار هذه القرارات في السجل.
د- يعتبر القرار الصادر عن الجهات المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة نافذا في مواجهة الغير من تاريخ إشهاره في السجل.
ه- لا تحول أحكام هذه المادة دون حق الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) منها في السير في إجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وفقا للتشريعات الخاصة بتلك الجهات على أن تبقى حقوق تلك الجهات خاضعة للقواعد المتعلقة بالأولوية المنصوص عليها في هذا القانون.
و- تعفى عمليات الإشهار المنصوص عليها في هذه المادة من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026