المادة 11 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

يعتبر حق الضمان نافذا في مواجهة الغير دون حاجة لإشهاره في أي من الحالات التالية:- أ- إذا حاز المضمون له الضمانة، ولا يعتبر حق الضمان المنشأ على المبالغ النقدية نافذاً في مواجهة الغير إلا بحيازتها من قبل المضمون له ولا يسري هذا الشرط على حق الضمان على العوائد النقدية للضمانة. ب- إذا كانت الضمانة حسابا دائنا وتمت حيازته بالذات أو بواسطة الغير . ج- إذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل وتم تسليمها أو تظهيرها وفقا لأحكام القوانين النافذة. د- إذا أنشئ حق الضمان على الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية لتمويل شرائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة