المادة 23 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

-أ- يتقدم حق الضمان على معدات العمل وأدواته لتمويل شرائها على أي حق ضمان آخر عليها شريطة إشهاره قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه أو المضمون له. ب- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على البضائع لتمويل شرائها على حقوق أي مشتر أو مستأجر أو صاحب حق امتياز عليها تنشأ خلال المدة الواقعة بين إنشاء حق الضمان وإشهاره على أن يتم الإشهار خلال ثلاثة أيام من تاريخ حيازة الضامن أو المضمون عنه أو المضمون له لتلك البضائع. ج- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على المخزون أو على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شرائها على أن يتم إشهاره قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه على أي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير شريطة إشعار اصحاب حقوق الضمان النافذة خطيا . د- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شراء الأعلاف والأدوية البيطرية لها على أي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير باستثناء حق الضمان المنشأ لتمويل شراء تلك الحيوانات والطيور والأسماك والنحل وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة