المادة 22 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
أ- يجوز انشاء حق ضمان على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها إذا كانت محددة المقدار وبحيث يستمر نفاذ حق الضمان عليها بعد الاندماج.
ب- إذا تعددت حقوق الضمان على ذات المنتج أو الكتلة تحدد الأولوية كما يلي:-
1- فيما بين حقوق الضمان غير النافذة في مواجهة الغير تحدد الأولوية حسب تاريخ انشاء كل منها.
2- يكون لحق الضمان الذي كان نافذا في مواجهة الغير وقت الاندماج أولوية على حق الضمان غير النافذ في مواجهة الغير في ذلك الوقت.
3-في حال تعدد حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير، تتساوى تلك الحقوق في مرتبة الاولوية على المنتج أو الكتلة ، ويكون لكل مضمون له اقتضاء حقه من المنتج او الكتلة بنسبة الضمانة العائدة له الى الكتلة او المنتج وقت الاندماج .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026