المادة 2 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
السجل الإلكتروني المنشأ في الوزارة وفقا لأحكام هذا السجل:
القانون.
حقالحق العيني التبعي الذي يقع على المال المنقول :
الضمانتأمينا للوفاء بالتزام.
الضمانة:المال المنقول الذي يوضع تأمينا للوفاء بالتزام.
الضامن:من يُنشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون.
المضمون
:المستفيد من حق الضمان.
له
المضمون
:المدين بالالتزام المضمون إذا لم يكن ضامنا.
عنه
قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل الإشهار:
وما يطرأ عليها لغايات إنفاذها في مواجهة الغير.
البضائع التي يحتفظ بها الضامن لغايات البيع والتأجير المخزون:
والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل.
البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها بما في ذلك منافعها العوائد:أو نتاجها، ويشمل ذلك التعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بموجب أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026