المادة 33 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

لرئيس التنفيذ، بناء على طلب المضمون له بعد وضع يده على الضمانة ، أن يأذن له بإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع وفق ما يراه مناسبا ولرئيس التنفيذ الاستعانة بالخبرة على أن تضاف النفقات المترتبة على ذلك للمبلغ المضمون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة