المادة 33 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
لرئيس التنفيذ، بناء على طلب المضمون له بعد وضع يده على الضمانة ، أن يأذن له بإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع وفق ما يراه مناسبا ولرئيس التنفيذ الاستعانة بالخبرة على أن تضاف النفقات المترتبة على ذلك للمبلغ المضمون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026