المادة 32 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018

أ-1- يبت رئيس التنفيذ في طلب وضع اليد تدقيقا دون حضور الأطراف خلال سبعة أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (31) من هذا القانون. 2- إذا ثبت لرئيس التنفيذ وجود أسباب التنفيذ، وأن لطالب التنفيذ حقا في وضع اليد على الضمانة فيصدر قرارا بوضع اليد عليها وتسليمها له. ب- يكون قرار رئيس التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ على أن يرفق المستأنف كفالة بنكية بمبلغ يحدده رئيس التنفيذ، وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا. ج- بعد اكتساب قرار وضع اليد الدرجة القطعية تحل آجال الديون الأخرى المضمونة بالضمانة. د- يجوز لرئيس التنفيذ، بناء على طلب المضمون له، الموافقة على التفويض باستعمال القوة الجبرية لغايات تنفيذ قرار وضع اليد على ان يتم ذلك بحضور مأمور التنفيذ . ه-عند وضع يد المضمون له على الضمانة يعد مأمور التنفيذ محضرا يتضمن وصفاً تفصيلياً لها وللعقار الذي توجد فيه وللمال المنقول الذي ألحقت به، حسب مقتضى الحال، وتودع نسخة من هذا المحضر في ملف طلب وضع اليد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك