المادة 41 من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018 رقم 20 لسنة 2018
أ- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير على كل من:-
1- تسجيل الإشهار وإشهار التعديل وإشهار التمديد وإشهار الاعتراض.
2- إصدار تقرير التحري الورقي المصدق.
ب- تعفى إشهارات الإلغاء من الرسوم.
ج- تعفى عملية إعادة تسجيل الإشهارات المسجلة وفقا لكل من قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين النافذ وقانون التأجير التمويلي النافذ من الرسوم.
د- تعفى عمليات البحث والتحري من خلال بيانات السجل الالكترونية من الرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026