القوانين
قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المنشأة بمقتضى الهيئة: أحك…
- المادة 3أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدا…
- المادة 4تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال:- أ- تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها. ب- التأكد من ان الإ…
- المادة 5أ - تمارس الهيئة مهامها وأعمالها بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل من أي جهة. ب- لا يجوز تفتيش مقر الهيئة إلا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ الرئيس…
- المادة 6أ- 1 يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس و- أربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة…
- المادة 7أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أ…
- المادة 8أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 2- اقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها. 3- دراسة أي …
- المادة 9أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أص…
- المادة 10يعين للهيئة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
- المادة 11أ- يحق للمتضرر من قرارات الإدارة العامة أو الاجراءات أو الممارسات أو افعال الامتناع عن أي منها أن يتقدم بتظلم في مواجهة الإدارة العامة أمام الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون…
- المادة 12أ- اذا تبين ان التظلم المقدم وفقا لأحكام هذا القانون ينطوي على جريمة جزائية، فيترتب على المجلس احالة الملف الى المدعي العام المختص أو الى المحكمة المختصة. ب- لا يقبل التظ…
- المادة 13أ- إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة او إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا مما يلي :- 1- مخالفة التشريعات. 2- عدم الإنصاف أو التعس…
- المادة 14أ- للرئيس تعيين ضابط ارتباط واحد أو اكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها. ب- يجوز لضابط الارتبا…
- المادة 15أ- تلتزم الإدارة العامة بتطبيق مبادئ الشفافية وقيمها في العلانية والإفصاح في أداء مهامها التنظيمية والإجرائية وتوظيف كوادرها وفي علاقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها. ب…
- المادة 16أ- يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:- 1- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات. 2- الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحد…
- المادة 16 مكررةأ- لمرتكب أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كلياً الأموال والمنافع المرتبطة بها التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جر…
- المادة 17أ- على الرغم مما ورد في أي قانون، يكون لدى النيابة العامة نيابة متخصصة بقضايا الفساد تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من المجلس. ب- يسمي المجلس القضائي في بداية كل سن…
- المادة 18للرئيس طلب انتداب أو إعارة أو تكليف أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.…
- المادة 19يكون للرئيس وأعضاء المجلس صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم، ويحدد المجلس العاملين في الهيئة الذين يتمتعون بهذه الصفة.
- المادة 20أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة ا…
- المادة 21على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، وللمجلس اذا اقتضت الضرورة تمد…
- المادة 22أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية ولا يجوز افشاؤها أو ابرازها أو السماح للغير بالاطلاع علي…
- المادة 23أ- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا …
- المادة 24أ تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء - في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء او -: انتقام او ترهيب محتمل من خ…
- المادة 25تسقط الحماية الممنوحة بقرار من المجلس في حال مخالفة شروط منحها او في حال ارتكاب الشخص الممنوحة له الحماية لأي جناية او جنحة مخلة بالشرف.
- المادة 26أ يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين او الشهود او- المخبرين او الخبراء او بأماكن وجودهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا .تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة…
- المادة 27دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر ، يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء ، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد او اساء …
- المادة 28أ- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض في جريمة فساد بالعقوبة المقررة للفاعل. ب- يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً او محرضاً في جريمة فساد قد…
- المادة 29على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء …
- المادة 30للهيئة انشاء حساب امانات لدى البنك المركزي يسمى ( حساب امانات التسويات والمصالحات) يخصص لحفظ وإدارة الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز …
- المادة 31أ- تكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكو…
- المادة 32تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 33أ- يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية. ب- لغايات تنفيذ أحكام …
- المادة 34أ. يلغى كل من : 1. قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 . 2. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 . ب. على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى…
- المادة 35يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 36رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.