المادة 24 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

أ تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء - في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء او -: انتقام او ترهيب محتمل من خلال ما يلي 1- توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم . 2- عدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم. 3- الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم. 4- حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز او سوء معاملة أو فصل تعسفي. 5- توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة . 6- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم. ب- يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية ، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها . ج- تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . د- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للرئيس صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبرين الذين تقرر الهيئة حمايتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة