المادة 24 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016
أ تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء - في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء او
-: انتقام او ترهيب محتمل من خلال ما يلي
1- توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم .
2- عدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم.
3- الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم.
4- حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز او سوء معاملة أو فصل تعسفي.
5- توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة .
6- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
ب- يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية ، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها .
ج- تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
د- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للرئيس صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبرين الذين تقرر الهيئة حمايتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026