المادة 25 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

تسقط الحماية الممنوحة بقرار من المجلس في حال مخالفة شروط منحها او في حال ارتكاب الشخص الممنوحة له الحماية لأي جناية او جنحة مخلة بالشرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة