المادة 26 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016

أ يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين او الشهود او- المخبرين او الخبراء او بأماكن وجودهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا .تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ب- اذا أدى الافشاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى إلحاق جرم بأي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ذاتها فيعتبر المفشي شريكا في هذه الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة